مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بركوبه ظهر يوم الحادث سيارة المشتكي والإستيلاء على هاتفه الخلوي بعد وضع المشرط على عنقه والإستيلاء على غلة السيارة البالغة عشرون ديناراً والعائدة للمشتكي هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1370/2009فصل10/9/2009).
g2009-1370