مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان أقدما على فتح القفل المثبت على باب المحل العائد للمشتكي وهو عبارة عن مستودع ودخلوا الى المستودع وقاموا بسرقة ماكنة كاش كبيرة وعدد كبير من كراتين المعسل وقطع سيارات وقاموا بتحميلهما بسيارة المتهم الآخر وقاموا ببيعها وعليه فإن ما قارفه المتهمان بالإشتراك مع المتهم الثالث من أفعال إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك وفقاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1377/2009فصل 8/10/2009).
g2009-1377