مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالتقاطه المسدس العسكري العائد للرقيب بعد سقوطه على الأرض وأخذه يشكل جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وليس أركان جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات وذلك أنه أخذه بشكل عشوائي وان نية المتهم اتجهت الى الاعتداء على الشرطي لإحداث الشغب والإخلال بالأمن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1381/2009فصل4/10/2009).
g2009-1381