مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بفتح المشغل العائد للمشتكي بواسطة مفتاح مقلد وسرقة مجموعة من الملابس هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1382/2009فصل5/10/2009).
g2009-1382