مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 404 من قانون العقوبات تنص على:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او ٢ .بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بخلع باب الكشك الذي يقوم بتضمينه للمشتكي وأخذ الأغراض الموجودة داخل المحلوالعائد للمشتكي مع علمه بماهية فعله وإرادة ارتكابه إنما تشكل في مجملها كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1388/2009فصل30/9/2009).
g2009-1388