مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان ركبا ليلاً مع المشتكيان وهما من الجنسية الكويتية بسيارتهما لوحة كويتية من أجل أن يدلاهما على فتيات وعند وصولهما الى منطقة أخذاهما الى منطقة معتمة وقام المتهم الأول بإشهار مسدس بحوزته غير مرخص وطلب من السائق التوقف وأخذ منه مبلغ 90 ديناراً كويتياً و40 ديناراً اردنياً ثم نزل المشتكيان ولاذا بالفرار وبلغا دورية النجدة وقام المتهمان بأخذ السيارة الكويتية وذهبا بها وفي اليوم التالي باعا السيارة بمبلغ 700 دينار أردني.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
وأن حيازة المتهم المذكور للمسدس يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1391/2009فصل8/10/2009).
g2009-1391