مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان والمتمثلة بخلعهما لأقفال محلات المشتكين بأداة صلبة ومن ثم الدخول إليها وسرقة مبالغ نقدية وبطاقات خلوية ودخان وأشياء أخرى إنما كانت تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 404 و76 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون الآخرون والمتمثلة بمرافقتهم للمتهمين الأول والثاني عند توجههم لأحداث السرقات وهم يعلمون بذلك وانتظار المتهمين في السيارة بغية ضمان ارتكاب الجرم وقيامهم بأخذ مبالغ من النقود المسروقة إنما تشكل اركان وعناصر جناية التدخل في السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 404 و76 و80 من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات وليس جناية السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 404 و76 مكرر ثلاث مرات.
كما أن الأفعال التي أقدم عليها الظنين والمتمثلة بشراءه مجموعة من كروزات الدخان من المتهمين أقل من سعر السوق وهو عالم بأنها مسروقة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة شراء أموال مسروقة خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1394/2009فصل8/10/2009).
g2009-1394