مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم وهي حضوره الى محل المجني عليه وإبداء رغبته بشراء بعض الأجهزة الخلوية واصطحابه بواسطة السيارة التي كان يقودها وكان بحوزته أجهزة خلوية بعد أن أوهمه بالذهاب الى الشركة التي أفاد بأنه بعمل لديها وقيامه بإيقاف السيارة وحضور شخصين ملثمين لم يتوصل التحقيق الى معرفتهما وقاما بفتح باب السيارة وأشهر أحدهما مسدساً تجاه المجني عليه وقيام الآخر بضرب المجني عليه على رجله وقيام المتهم بضربه على يده وقيام المتهم مع الشخصين الآخرين بالإستيلاء على أربعة أجهزة خلوية كانت بحوزة المجني عليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 402/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل السرقة قد وقع على الطريق العام وكان الوقت نهاراً وبفعل شخصين فأكثر وقد استخدما العنف بأحداث السرقة وحيث انتهت محكمة الموضوع الى ذلك وجرمته بهذه الجناية فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1410/2009فصل8/10/2009).
g2009-1410