مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 401 /1 من قانون العقوبات فإنها تنص على:
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح. ٢ .ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الألى من هذه المادة .
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 401 معطوفة على الفقرة الأولى أي يشترط لتطبيق المادة 401/2 من قانون العقوبات إما أن يكون الفاعل واحد وتقع السرقة ليلاً وأن يرافقه العنف أو أن الفاعل شخصان أو أكثر وتقع السرقة نهاراً مع مرافقة العنف.
وحيث أن الفاعل في هذه الدعوى هو شخص واحد والسرقة وقعت نهاراً في الساعة السادسة والنصف صباحاً فإن المادة 401/2 لا تنطبق على فعله وإنما فعله يشكل جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتبرت أن ما قام به المتهم بالتعرض للمشتكي أثناء تواجده في مطعمه وطلبه نقوده ثم ضربه بأداة حادة على وجهه وسرقة مبلغ 500 دينار من جيب قميصه وإصابة المشتكي نتيجة ذلك وحصوله على تقرير طبي يتضمن وجود جرح قطعي في الوجه بطول 15 سم والفرار إنما تشكل في حقه أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات فتكون قد أخطأت في التطبيق القانوني وأن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1450/2009فصل8/11/2009).
g2009-1450