مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام هب المتهمين من أفعال تمثلت بقيامهما الساعة العاشرة والنصف ليلاً بملاحقة الشخصين المصري الجنسية والإمساك بهما وإقدام المتهم الأول على ضرب أحدهم بقبضة يده والإدعاء بأنهما من رجال الأمن وتفتيشهما والاستيلاء على مبلغ 90 دينار منه ومبلغ 100 دينار من الشخص الآخر وجهاز خلوي ثم قيام المتهم المذكور بدفش الشخص الأول وسقوطه على الدربزين وإصابته بالإيذاء لكي يتمكن من الفرار وبالفعل تمكنا من ذلك الى أن ألقت الشرطة القبض عليهما.
وعليه فإن أفعال المتهمين وقعت ليلاً وبفعل شخصين وتوسلا بضروب العنف على الشخصين بضربهما لتسهيل الجريمة وانتحال صفة أفراد الأمن ودفعهما لهما لتأمين هربهما من بين يديهما وعليه فإن هذه الأفعال قد استجمعت العناصر والأركان المكونة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف خلافاً لأحكام المادة 202 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1464/2009فصل2/11/2009).
g2009-1464