مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم بالإشتراك مع آخرين بسرقة محل المشتكي عن طريق كسر شباك المحل الذي يرتفع عن الأرض متر يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وذلك أن كسر زجاج الشباك الذي اتخذه مالك المنزل حاجزاً يحفظ ويحمي فيه ممتلكات ومن ثم الدخول وإيقاع السرقة يجعل السرقة وقعت بطريق الكسر للشباك طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(805/2009فصل15/7/2009).
g2009-805