مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بالإشتراك مع أشخاص آخرين ليلاً بتثبيت المشتكي وهو من الجنسية السعودية ووضع الموس على رقبته ولإرغامه على تسليم ما معه من نقود وهاتف نقال وأخذ المتهم لهذه الأشياء مع الآخرين يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات بكافة عناصرها ذلك أن فعل السرقة تم ليلاً وبفعل شخصين وأكثر وتحت التهديد واستخدام ضروب العنف لتهيئة ارتكاب جناية السرقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(644/2009فصل19/5/2009).
g2009-644