مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401/1 من قانون العقوبات فإننا نجد أنها تنص على مايلي:
١ .يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلا . ب. بفعل شخصين أو أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وأن العنصر الثالث لتطبيق أحكام المادة 401/1 المذكورة وهو أحد ضروب العنف قد تحقق وهو واقعة الضرب من أحد المتهمين للمشتكية وليس بالضرورة لتحقق العنف فيما يتعلق بالشق الأول من المادة 401/1 من قانون العقوبات أن ينتج عنه رضوض أو جروح أو أن يحصل المعتدى عليه على تقرير طبي إذ لو حصل ذلك فإن الشق الثاني من الفقرة ج من المادة 401/1 المذكورة يصبح هو الواجب التطبيق وأن المقصود بتوسل أحد المتهمين بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة جناية السرقة أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق وهو ما حصل فعلاً إذ أن الضربة التي وجهت للمجني عليها هي التي مكنت المتهم من سرقة الحقيبة والفرار بها وبذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن الأفعال التي قارفها المتهمون تشكل جنحة السرقة بحدود أحكام المادة 406/1/أ ومعاقبتهم على أساس ذلك فإنه يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(647/2009فصل19/5/2009).
g2009-647