مبدأ قانوني
وحسث أن ما قام به المتهم بالدخول الى منزل المشتكية عن طريق باب الحديقة المفتوح أصلاً وخبع باب المطبخ الجانبي بواسطة عتلة وأخذ مصاغ ذهبي بمبلغ خمسة آلاف دينار حيث تم العثور على عقب سيجارة داخل غرفة نوم المشكية من قبل الشرطة لدى قيامهم بأخذ البصمات ونتيجة الفحص للعينة تبين أنها تعود للمتهم وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها تشكل جناية السرقة خلافاً لحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(657/2009فصل31/5/2009).
g2009-657