مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإشتراك مع المتهم الثاني وشخص آخر في الساعة العاشرة والنصف ليلاً بضرب المشتكي وإلقاءه أرضاً وضرب أحدهم له بوكس على رقبته وأخذ هاتفه النقال وسي دي هدفون وبعد أن استولوا عليها لاذوا بالفرار وعليه فإن هذه الأفعال استجمعت كافة شروط المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(661/2009فصل14/6/2009).
g2009-661