مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه بعد أن تأكد من وفاة المغدورة شاهد جهاز تلفون على الطاولة وقام بأخذه وباعه للظنين وعليه فإن هذا الفعل يشكل من جانبه جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(786/2009فصل7/7/2009).
g2009-786