مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بدهس المتوفي أثناء قيامه بقطع الشارع وذلك أثناء قيادة المتهم للبكب الذي قام بسرقته وبسبب عدم اعطائه الأولوية لمرور المشاة وسيره باتجاه عكس السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية مما أدى الى وفاة المجني عليه على الفور متأثراً بالإصابات المتعددة الناجمة عن دهسه من قبل المركبة التي كان يقودها المتهم مما يتعين ادانته بجنحة التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 42 من قانون السير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2009فصل12/7/2009).
g2009-823