مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإقدامه على سرقة البكب العائد للمشتكي أثناء وقوفه والفرار به فإن أفعاله تشكل جنحة السرقة خلافاً للمادة 407/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2009فصل12/7/2009).
g2009-823