مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وتعني عبارة أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله وتشمل لفظة المال القوى المحرزة وذلك وفقاً للمادة 399 من قانون العقوبات.
وحيث أن محل جريمة السرقة هو المال المنقول المملوك للغير فإن ركناها هما:
1-ركن مادي وهو أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وركن معنوي وهو يتخذ صورة القصد الجزائي الخاص ويتحقق بتوافرالقصد الجزائي العام أولاً أي اتجاه إرادة الفاعل إلى أخذ مال الغير المنقول دون رضاه مع علمه بأركان الجريمة كما نص عليها القانون ثم يتطلب بعد ذلك توافر نية يقوم عليها القصد الجزائي وهي نية التملك.
وحيث أن جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة تقع إذا توافرت الشروط التالية:.أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل باحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .
وحيث أن التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي ونتيجته بصلة السببية دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة أو قياماً بدور رئيسي فيه وله ركنان: 1-مادي وهو يقوم على توافر ثلاثة عناصر وهي النشاط الجرمي حيث حددت المادة 80/2 من قانون العقوبات وسائله عللى سبيل الحصر والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية بين التدخل والجريمة.2- والركن المعنوي والذي يتخذ صورة القصد العام وقوامه العلم والإرادة المنصرفان الى ماديات جريمة المتدخل جميعاً.
وحيث أن المتدخل يستعير اجرامه من الفاعل الأصلي فإنه يترتب على ذلك أنه يشترط لمعاقبة المتدخل أن يكون متفقاً مع الفاعل على تقديم المساعدة لارتكاب الجريمة أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعاً أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من اللذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة وذلك عملاً بأحكام المادة 80/2 من قانون العقوبات.
وبما أن فعل المتهمين يشكل الأركان الكاملة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وذلك أنهما توصلا ليلاً وباستعمال العنف مع المشتكي الى سرقة هاتفه الخلوي وتصريح عمله وهويته فإن فعل المتهم الآخر المتمثل بالاتفاق مع المتهمين المذكورين على تقديم المساعدة لهما على ارتكاب الجريمة وتواجده في مكان ارتكابها ومن ثم إخفاؤهما والمسروقات في منزله بعد ارتكابهما الجريمة يشكل الأركان الكاملة لجناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 401/1 و80/2 من قانونالعقوبات ذلك أن فعل المتهم هذا فيه مساعدة على وقوع جريمة السرقة بإرشادات خادمة وتمكيناً لهماعلى ارتكابها وتقوية عزيمتهما وإخفاء للأشياء المحتصلة بارتكابها وللشخصين اللذين اشتركا في ارتكابها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(837/2009فصل23/7/2009).
g2009-837