مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم على أخذ مبلغ عشرين ديناراً من المجني عليها دون رضاها فإن أفعاله تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885
مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم على أخذ مبلغ عشرين ديناراً من المجني عليها دون رضاها فإن أفعاله تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2009فصل22/7/2009).
g2009-885