مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بسرقة الهاتفين الخلويين وبطاقة الصراف الآلي وبعض الأوراق الثبوتية العائدة للمشتكي وزوجته من منزل المشتكي ليلاً وقيامه باستعمال الفيزا كارد وسحب مبلغ 100 دينار من البنك وكما هو ثابت من الصور الملتقطة من قبل الصراف والمحفوظة في ملف القضية وكذلك قيامه ببيع الهاتفين الخلويين فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(888/2009فصل21/7/2009).
g2009-888