مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم عقد على سرقة الروضة فتوجه في تمام الساعة العاشرة مساءاً وتوجه إلى شباك الواجهة الشرقية وقام بخلع شباك حمايته بواسطة قطعة خشبية ومن ثم دخل إلى داخل اروضة وتمكن من سرقة مبلغ مائتي دينار تقريباً وخرج بحوزته المبلغ المسروق من ذات الطريق التي دخل بها.
وعليه فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1183/2009فصل7/9/2009).
g2009-1183