مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 404/2 من قانون العقوبات فإنها تشترط لانطباقها أن تفتح الصناديق أو القاصات اما بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع وحيث أن محكمة التمييز قد عرفت الآلة المخصوصة بأنها جميع الآلات التي يمكن أن تفتح بها الغالات والأقفال وغيرها مما لم يخصصه صاحب المحل لفتحها.
وعليه فإن الفعل قد فتح القاصة بمفتاحها العادي بعد غافل مدير السوق وأخذ سلسة مفاتيحه المثبت بها مفتاح القاصة وأخذ النقود من داخلها أي أنه لم يصطنع مفتاح مقلد ولم يفتحها بآلة مخصوصة وإنما فتحها بمفتاحها المخصص لها ولذا فإن فعله لا تنطبق عليه نص المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(855/2009فصل16/7/2009).
g2009-855