مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بمراقبة المنزل للمتهم الآخر وكان يعلم بأنه يريد السرقة وأنه قام بأخذ بعض المسروقات منه وهو خارج المنزل وبعد اكتمال السرقة فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 404 و80/2/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1414/2009فصل8/12/2009).
g2009-1414