مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاما بالإتفاق فيما بينهم من حيث قيام المتهم الأول قبل إنهاء دوامه بالدخول إلى داخل ساحة المشروع بواسطة المفتاح الموجود معه وقام بإخراج المسروقات من الساحة ووضعها داخل قناة تصريف المياه تحت الأرض وقام بحملها من خلال مصرف المياه وإخراجها من تحت القضبان في نهاية القناة وتحميلها بالسيارة بمساعدة باقي المتهمين دون أن يقوم بتسلق الجدار الخارجي الأمر الذي بنى عليه أن فعل المتهم الأول يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1424/2009فصل29/10/2009).
g2009-1424