مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بقيامهما وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بتهديد المشتكيين بواسطة أداة حادة وقيامهما بضربهما وأخذهما منهما جهازين خلويين وجوازات سفر العائدة إليهما فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
وأما الأفعال التي قام بها المتهم الآخر والمتمثلة بقيامه بتشجيع المتهمين على أخذ هواتف المشتكيين وإخراج المشتكيين من المنزل وطردهما فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 401 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1558/2009فصل25/11/2009).
g2009-1558