مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم والمتمثلة بإقدامه على الدخول الى منزل المشتكية مع شخص آخر بعد قيامهما بخلع الباب الخارجي الرئيسي بواسطة أداة صلبة والسرقة من داخله ومغادرة المنزل بالمسروقات والهرب بها بواسطة سيارة سياحية كان بداخلها شخص ثالث كان ينتظرهما بها بالقرب من منزل المشتكية.
فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم المذكور تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1589/2009فصل10/12/2009).
g2009-1589