مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفتها المتهمة بالاشتراك مع آخرين بضرب المشتكي وسرقة هاتفه الخلوي من جيب سيارته هذه الأفعال تمت ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وبذلك فإن الوصف القانوني لهذه الجريمة تدخل ضمن حدود جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1637/2009فصل31/12/2009).
g2009-1637