مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهمين والمتمثلة بإقدامهم بالتوجه إلى المدرسة وقيامهما بخلع باب الإدارة الرئيسي والدخول إلى داخل الإرادة وإحداث السرقة ومن ثم وبعد ذلك قاموا بإحراق بعض محتويات غرفة الإدارة من الورق وبعد ذلك إخفاء المسروقات بالغرفة التي يقطنها الظنين وهو عالم بأمرها وبيع مدفأة الغاز للظنين الآخر بمبلغ 40 دينار إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وجرم إضرام الحرائق بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 371 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1749/2009فصل5/4/2010).
g2009-1749