مبدأ قانوني
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 404 من قانون العقوبات تشترط لمعاقبة السارق إذا وقعت السرقة باستعمال المفاتيح وأن تكون هذه المفاتيح مصطنعة أي مقلدة.
وحيث أن الفقه والقضاء استقر على أن حكم هذه المادة لا ينطبق إذا كان السارق قد فتح الباب بمفتاحه الأصلي لأمن مثل هذا المفتاح لا يدخل في مفهوم المفاتيح المصطنعة حتى لو كان السارق قد حصل عليه بصورة غير مشروعة.
وحيث أن المشتكي قد وضع المفتاح على شبك الحماية وأن المتهمين تمكنا من الدخول الى المنزل عن طريق مفتاحه الأصلي وعليه فإن فعل المميز ضدهما لا يشكل جناية السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وإنما جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/1/أ من قانون العقوبات.وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1757/2009فصل25/1/2010).
g2009-1757