مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بخلع باب الشركة والدخول الى داخلها وخلع الباب الخشبي لمكتب المدير والدخول لداخل المكتب ثم خلع باب القاصة الحديدية الموجودة في المكتب وسرقة محتوياتها من النقود وخلع باب مكتب المحاسبة في الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر وإيقاع السرقة والخروج بذات الطريقة التي دخلا بها فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1777/2009فصل17/11/2009).
g2009-1777