مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد جرمت المتهم وآخر بجناية الشروع في السرقة طبقاً للمادتين 404 و68 من قانون العقوبات عن السرقة الأولى التي دخلا فيها الى الشركة ولم يتمكنا من سرقة شيء ثم جرمت المتهم وآخرون بجناية السرقة طبقاً للمادة 404 و76 من قانون العقوبات بعد أن تمكنوا من الدخول عن طريق التسلق وكسر الأبواب وكسر إحدى القاصات بواسطة الإزميل وسرقة مبلغ تسعة آلاف دينار.
ولما كان ذلك وكان الإجتهاد لمحكمة التمييز قد جرى على تعريف الجريمة المتتابعة بأن الجريمة التي تتجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة أو متتابعة أو متلاحقة وتكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها وهي وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض ووحدة الإرادة الجرمية وهي الوحدة التي تجعل من الأفعال المتعددة والمتعاقبة جريمة واحدة وإن تعددت عناصرها وفصلت بين هذه العناصر فترة أو فترات زمنية متعاقبة.
وحيث أن الجريمتين المقدمتين للمتهم وآخرين قد تكونت من عدة أفعال وقتية تتعاقب خلال فترة زمنية على مرحلتين لذلك تكون الجرائم المسندة للمتهم الطاعن عبارة عن جريمة واحدة وهي جناية السرقة طبقاً للمادة 404 و76 وليست جريمتين .
وحيث خلصت محكمة الإستئناف الى خلاف ذلك واعتبرتها جريمتين منفصلتين وأقرت عقوبة لكل واحدة منهما فتكون قد خالفت القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1788/2009فصل17/1/2010).
g2009-1788