مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالإشتراك مع أشخاص آخرين من أفعال تمثلت بقيامهم خلع أقفال الباب الخارجي لمزرعة المشتكي ثم الدخول إلى المزرعة وخلع قفل باب المصنع الداخلي وقيامهم بسرقة أثاث وماكنات ومعدات إنتاج العطور وأغراض أخرى فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وأن وجود موس مع المتهم عندما ألقي القبض عليه يشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1803/2009فصل20/1/2010).
g2009-1803