مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين والمتمثلة بذهابهم ليلاً إلى منزل المشتكي وادعاء المتهم الأول أنه من البحث الجنائي وادعاء المتهم الثاني بأنه من المخابرات وذلك بعد أن فتح المشتكي الباب لهم وإقدام المتهم الأول فيما بعد على وضع المسدس على رأس المشتكي وبطحه على الأرض وضربه بكعب المسدس على رأسه وتقييد يديه ورجليه وسرقة مبلغ ستمائة دينار وثلاثة أجهزة خلوية هذه الأفعال من قبلهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(738/2009فصل21/6/2009).
g2009-738