مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإيقاع السرقة عن طريق تسلق السور والدخول الى داهل المنزل من خلال الصعود الى المنزل عبر مدخل الدرج هذه الأفعال تشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1435/2009فصل8/10/2009).
g2009-1435