مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تمثلت بالدخول الى الصيدلية التي تعمل بها المشتكية نهاراً وإغلاق باب الصيدلية الخارجية ومن ثم إشهار موس عليها وضربها على رأسها حيث أصيبت بجرح قطعي وقيامهما بسرقة النقود من الكاش وجهاز خلوي وبعض الأغراض هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الطعن يكون على هذا الوجه مستوجب الرد ذلك أن فعل السرقة تم نهاراً من قبل شخصين وباستعمال العنف ونتج عن العنف جروح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1822/2009فصل20/1/2010).
g2009-1822