مبدأ قانوني
وحيث نصت المادة 203/3 من قانون العقوبات على :
ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر إقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، وإذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.
كما نصت المادة 404 من ذات القانون على:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او ٢ .بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وحيث أن الأفعال المقترفة من قبل المتهمين والمتمثلة بإقدامهم على فك الرصاص عن البضائع التي كانوا يقومون بنقلها من القبة الى جمرك عمان والمنطقة الحرة في الزرقاء عن طريق سحب الحبل من داخل حلقة الرصاص ومن ثم سرقة جزء من البضاعة وإرجاع الحبل مكانه إنما تشكل بمجملها سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك وفقاً لأحكام المواد 203/3 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 404 من ذات القانون مكررة 11 مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1824/2009فصل19/1/2010).
g2009-1824