مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهمين وبوقت متأخر من الليل على الذهاب الى المنزل الذي يسكن فيه المشتكيان والتعريف على نفسيهما بأنها من رجال مكافحة الفساد والقيام بضربهما وتفتيش المنزل والتمكن من سرقة مجموعة من الأغراض والملابس والساعات اليدوية وأجهزة هاتف خلوية وبعض النقود ومن ثم تكسير جهاز فيديو يعود لأحد المشتكين وحيث كان من أحد المتهمين مشرطاً ثم هروبهم إنما يشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة وفقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وانتحال صفة رجل أمن عام بحدود المادة 202 من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1836/2009فصل20/1/2010).
g2009-1836