مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين هما اللذان قاما بالتأشير للمشتكي والركوب معه في السيارة التي يقودها وطلبهما منه الدخول إلى شارع فرعي وقيام أحد المتهمين بمسكه من رقبته ووضع سكين أو شفرة على رقبته وقيام المتهم الآخر بأخذ محفظته بما فيها من نقود وبطاقة أحوال مدنية وبعض الأوراق الخاصة وسحب مفاتيح السيارة وجمع الفلوس (الفراطة) التي كانت بالقرب من جير السيارة…ثم رمى مفاتيح السيارة والهرب.
وحيث أن أفعال المتهمين قد استجمعت جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 401/2 من قانون العقوبات حيث وقعت السرقة نهاراً وبفعل شخصين وقد هدد أحد السارقين المجني عليه بإشهار أداة حادة عليه فيكون تجريمهم بهذه الجناية موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1853/2009فصل31/3/2010).
g2009-1853