مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وتعني عبارة أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله وتشمل لفظة المال القوى المحرزة وذلك وفقاً للمادة 399 من قانون العقوبات .
وحيث أن محل جريمة السرقة هو المال المنقول المملوك للغير فإن ركناها هما:
1- ركن مادي قوامه أخذ مال الغير المنوقل دون رضاه.2-الركن المعنوي والذي يتخذ صورة القصد الجزائي الخاص ويتحقق بتوافر القصد الجزائي العام أولاً أي اتجاه إرادة الفاعل إلى أخذ مال الغير المنقول دون رضاه مع علمه بأركان الجريمة كما نص عليها القانون ثم يتطلب بعد ذلك توافر نية يقوم عليها القصدالجزائي وهي نية التملك.
وحيث أن جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 404/1 من قانون العقوبات تقع إذا توافرت الشروط التالية: وهي 1-أن تقع السرقة على الأماكن2-أن تكون الأماكن مقفلة.3-أن تكون مصانة بالجدران.4-استعمال أحد الوسائل المحددة في القانون وهي:1-نقب الحائط.2-تسلق الحائط.3-كسر الباب أو الشباك.4-الفتح بآلة مخصوصة.5-استعمال مفاتيح مصطنعة.
وعليه فإن فعل المتهمين المتمثل بخلع شبك الحماية لإحدى شبابيك منزل المشتكي ومن ثم الدخول الى المنزل وإحداث السرقة والخروج بذات طريقة الدخول يشكل جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404/1 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1873/20098فصل24/3/2010).
g2009-1873