مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين والمتمثلة ليلاً حيث أقدموا على سرقة تسعة مواسير نحاسية تعود لشركة الكهرباء الأردنية حيث قاموا بأخذها بعد أن تسلق البعض السور البالغ ارتفاعه بحدود المترين والنصف وناولوها للباقين الذين مكثوا خارج السور وفي صباح اليوم التالي قام أحد المتهمين بتحميل المواسير المسروقة بواسطة بكب يقوده المتهم كما ومن ثم قاموا ببيعها للمشتكى عليهما الآخرون بمبلغ مائة وعشرين ديناراً.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1929/2009فصل10/12/2009).
g2009-1929