مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وآخرين من أفعال تمثلت بإقدامهم ليلاً على استيقاف المجني عليه الذي كان يقود سيارة تكسي وركوبهم معه وإقدامهم على ضربه على يده بواسطة شفرة وإنزاله من السيارة وسرقة مبلغ ثلاثين ديناراً كانت موجودة معه في السيارة تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
كما أن قيام المتهم بقيادة سيارة المشتكي بدون وجه حق وإلحاق الضرر بها يشكل جرم استعمال أشياء الغير بدون وجه حق بحدود المادة 416 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2027/2009فصل3/5/2010).
g2009-2027