مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط لتوافر أركانها استجماع الحالات التالية:1-أن تقع السرقة ليلاً من قبل شخصين أو أكثر.2-أن يكون الوقت ليلاً.3-أن يرافق السرقة التهديد والعنف إما لتهيئة السرقة أو تسهيلها أو تأمين هرب الفاعلين سواء وقع الإكراه على المجني عليه أو الغير سواء المتواجدين في المحل أو من طلب المشتكي منهم المساعدة.
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتشترط لتوافر أركانها استجماع الحالات التالية:
1-أن تقع السرقة ليلاً.2-بفعل شخص واحد.3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
أو تقع السرقة 1-نهاراً2-بفعل شخصين أو أكثر.3-أن يهدد السارقون…
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وحيث أن السرقة وقعت ليلاً الساعة الثامنة مساءً وليس نهاراً ومن شخص واحد وقام الفاعل باستعمال أداة حادة نتج عنها جروح.
وحيث أن هذه الأفعال تشكل نموذج جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات خلافاً بما توصلت اليه محكمة الإستئناف فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2105/2009فصل20/6/2010).
g2009-2105