مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية تمثلت بإقدتمه على الدخول إلى منزل المشتكي عن طريق تسلق السور المحيط بالمنزل وخلع الشباك والدخول منه الى غرفة النوم وسرقة ساعة يد من داخلها والخروج من ذات الطريق التي دخل منها والتصرف بالساعة المسروقة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2143/2009فصل14/1/2010).
g2009-2143