مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين والمتمثل باقدامهم على تقليد صوت فتاة والاتصال مع المشتكي واستدراجه بحجة أن المتصلة فتاة ترغب بالتعرف عليه ولقائه في منزلها ومن ثم وبعد إعطائه العنوان ووصوله الى منزل المتهم وقيامهم وتحت التهديد بأدوات حادة بسرقة مبلغ أربعين ديناراً من جيبه بعد تفتيشه وجهاز خلوي أثناء أن كان الوقت ليلاً تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2010فصل20/5/2010).
g2010-84