مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم حضر مع باقي المتهمين إلى عمارة تحت الإنشاء والعائدة للمشتكي وقاموا بتحميل قضبان الحديد الموجودة على الأرض أمام العمارة في البكب الذي أحضروه معهم وأثناء ذلك حضر حارس العمارة حيث قاموا برميه بالطوب والحجارة إلا أن ذلك لم يحول دون إتمامهم للسرقة ولاذوا بالفرار.
وحيث أن تلك الأفعال تستجمع فيها أركان جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات حيث أن السرقة حصلت الساعة الرابعة فجراً وهو وقت ليل كما هو مبين في المادة الثانية من ذات القانون لأن المشرع قد حدد لفظ الليل في المادة المذكورة وهي الفترة الواقعة ما بين غروب الشمس وشروقها وحصلت السرقة بفعل شخصين أو أكثر واستعمل الفاعلون أحد ضروب العنف لإتمام جريمة السرقة وهي رمي الحجارة والطوب على حارس العمارة لبعث الرهبة في نفسه وتخويفه.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات قد راعت في تطبيقها أحكام المادة 401/1 فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2010فصل9/5/2010).