مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم بقيامه بالإستيلاء على المركبة التي يقودها المشتكي وكذلك مبلغ خمسة عشر دينار وجهازه الخلوي ورخصة سوق المركبة وهوية شخصية وهوية والدة المشكي ليلاً تحت وطأة التهديد بالسلاح إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
كما أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون الآخرون بقيامهم بالتواجد مع المتهم الأول في المركبة بقصد تقوية تصميم المتهم وضمان ارتكابه لجرم السرقة وقيام المتهم بإعطاء المتهمين الجهاز الخلوي بعد الإستيلاء عليه وقيامهم بشراء المشروبات الروحية من النقود التي قام المتهم بأخذها من المشتكي تحت وطأة التهديد بالسلاح وقيامهم بمنع المشتكي من محاولة أخذ السيارة بعد ان استولى عليها المتهم إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادة401/2 و80/ج ود وهـ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2010فصل3/5/2010).
g2010-168