مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل سكيناً عندما دخل الى شقة المجني عليها للإستعانة بها لإكراه المجني عليها لتحقيق غايته مما يشكل ذلك جنحة حمل وحيازة أداة حادة كذلك قيامه بأخذ هاتف المجني عليها أثناء ذهابها لإحضار الماء من المطبخ والإحتفاظ به يشكل جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة407/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2010فصل3/5/2010).
g2010-189