مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى محل المشتكي عن طريق قرص الباب الزجاجي لمحل المشتكي أثناء غيابه بواسطة أداة معدنية (ملعقة) والإستيلاء على جهازي خلوي وبطاقات شحن والخروج من المحل بنفس الطريقة هذة الأفعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2010فصل23/3/2010).
g2010-315