مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم توجه ليلاً الى داخل حوش منزل المشتكي وذلك عن طريق الدخول من باب المنزل الرئيسي المفتوح وتمكن من سرقة خمس نصاصي جبنة بيضاء كانت موجودة في الجهة الجنوبية لحديقة المنزل وتمكن من الخروج بغد ذلك بذات الطريقة.
كما توجه في وقت آخرالى منزل المشتكي الآخر وتمكن من الدخول إلى داخل المنزل وتمكن من سرقة عشر تنكات جبنة واسطوانتي غاز ومسجل صغير وتمكن من الخروج بذات الطريقة .
وكذلك قام المتهم في المرة الثالثة بالذهاب الى منزل المشتكي الثالث وذلك بقصد السرقة وتمكن من الدخول الى حديقة المنزل ليلاً عن طريق تسلق سور المنزل البالغ ارتفاعه مترين ونصف بفتح باب الحديقة من الداخل وسرقة خمس تنكات جبنة بيضاء وسرقة اسطوانتي غاز ثم قام بالخروج والهروب عن طريق الباب الذي قام بفتحه وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات مكررة مرتين وجنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/ب من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(398/2010فصل13/6/2010).
g2010-398